المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٣

مسألة:

-

وقيل: إن الحاكم إلى رأيه أحوج من حفظه؛ لأنه يرد عليه من الأمور، ما لم تأت به الآثار، فيقيس بعضها ببعض، وينظر الفرق بين أصولها وفروعها. وهذا ما يدل أن الحاكم لا يكون إلا ممن يجوز له القول بالرأى. وهو عن محمد

ابن محبوب.

مسألة:

عن الإمام - أيسه أن يحكم برأى القاضى في شيء، يرى الإمام فيه غير

رأى القاضي؟

قال: لا. ولكن يرده إلى القاضي