المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٥

مسألة:

121

وأما إذا أقام الحدود على وجهها، فمات من تلك الحدود، فلا قصاص فيه.

ولا دية على الإمام فى نفسه، ولا فى ماله، ولا في مال المسلمين

+

مسألة:

وأما إذا أقام الحدود، أو إن عزر رجلا، فيا يرى فيه التعزير، فمات، أو قيده، فطبت رجله. أو سجنه، فيما يرى عليه السجن، خرج من السجن، أو نقبه، أو أراد أن يقتحمه، فمرره فمات. فقول: لا قصاص عليه، ولا أرش في ماله، ولا فى مال المسلمين؛ لأن هذا مما أثره المسلمون عبد أمتهم. وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص على الإمام والحاكم في ذلك في نفسه، ولا دية ولا أرش فى ذلك. ولكن يكون دية في بيت مال المسلمين. وبهذا يأخذ محمد

اين محبوب

مسأة:

ومن لم يثبت عليه القود، فعليه التعزير. والتعزير ينظر فيه الإمام، على ما يرى في عذر الجاني وظلمه

وإن مات الممزر بذلك الهمزير، فالمأخوذ به عندنا في الرأي، أن ديته في بيت مال المسلمين.