المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٦

122

فمات.

مسألة:

وعن بعض أهل المسلم: أن رجلا يلى أمور المسلمين، ضرب رجلا تعزيراً

قال: ديتة في بيت المال أيضا. وعليه التحرير.

وقول: إن ذلك في بيت المال أيضا. والتحرير عليه هو، لا فى بيت المال.

مسألة

وإذا حبس الوالى صبها يحدث، فسقط عليه جدار السجن، فهلك، فالدية في بيت المال عندنا.

وعن محمد بن محبوب - فى محسن زنا، فوجب عليه الرجم، فقتله الإمام

بالسيف.

قال: أخطأ الإمام السنة. ولا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار وكذلك إن فعل ذلك والى الإمام، أو قاض، جاز الحكم، ولا يلزمه

شيء، ويعتد بما فعل. وإن كان رجلا من سائر الناس، فعليه القصاص

مسألة

:

في المحتسب الذى جعل له الإمام إزالة الأحداث، إذا أخطأ.

13].

قال: إن كان فعل ذلك حمدا، أو لغير معنى، يكون له فيه سبب، تعلق

بحق، كان ذلك عليه دون الحاكم، إذا كان أهلا لما جعله له

و إن فعل ذلك خطأ، أو بما يشبه الخطأ، على سبيل الحكم، كان ضمان ذلك - إن لم يدرك رده إلا بضمان - فى بيت مال الله.