المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٩

125

وليس له أن يحكم بين الناس، في مصر آخر، وإن تنازعوا إليه في الأصول

وغيرها، مما ليس هو فى مصره إلا في الديون وما أشبهها.

مسألة:

قال محمد بن المسبح: وله أن يزوج إذا كان واليا، ولو لم يستأذن الإمام، إذا صح، ويحكم وينفذ الحكم إلا في الحدود؛ فإنه يستأذن الإمام، إذا صح معه

الحمد

مسألة:

وعليه أن يستأذن فى فرائض النساء على أزواجهن والتعزير، وتزويج من

لا ولى له من النساء.

وقيل: له ذلك كله إلا الحدود.

مسألة:

اختلف في جواز حكم الوالى فى ولايته.

قال قوم: له أن يحكم، ما لم يحجر عليه الإمام.

وقال قوم: ليس له أن يحكم، إلا أن يجعل له ذلك

+

وكذلك اختلف فيه: هل يزوج من لا ولى له من النساء؟

فقول: له ذلك، ولو لم يستأذن الإمام

وقول: يستأذن فيه.