الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٩125
وليس له أن يحكم بين الناس، في مصر آخر، وإن تنازعوا إليه في الأصول
وغيرها، مما ليس هو فى مصره إلا في الديون وما أشبهها.
مسألة:
قال محمد بن المسبح: وله أن يزوج إذا كان واليا، ولو لم يستأذن الإمام، إذا صح، ويحكم وينفذ الحكم إلا في الحدود؛ فإنه يستأذن الإمام، إذا صح معه
الحمد
مسألة:
وعليه أن يستأذن فى فرائض النساء على أزواجهن والتعزير، وتزويج من
لا ولى له من النساء.
وقيل: له ذلك كله إلا الحدود.
مسألة:
اختلف في جواز حكم الوالى فى ولايته.
قال قوم: له أن يحكم، ما لم يحجر عليه الإمام.
وقال قوم: ليس له أن يحكم، إلا أن يجعل له ذلك
+
وكذلك اختلف فيه: هل يزوج من لا ولى له من النساء؟
فقول: له ذلك، ولو لم يستأذن الإمام
وقول: يستأذن فيه.
٣٬٨٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.