الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٦و أن أقبض الصدقة من أهلها، على ما يجوز لى قبضها. وأن آخذ أهلها بما يجب عليهم، فى قول المسلمين. وأن آمر بذلك، من رأيته أهلا لذلك
وقد أجزت لى جميع ذلك، وجعلته مما يجوز لك أن تجعله لي.
مسألة:
وجدت استطلاقا من الإمام، أنت أيها الإمام قد جعلت لي: أن أدفع ما على من الضمان من مال المسلمين، وما على من زكاة، من سائر الصفوف، إلى الفقراء، فيما تقدم إلى يرمى هذا.
قال: وهذا جائز أن يستطلق من الإمام. أنت أيها الإمام قد جعلت لي: أن أنفق، وأطلق مال المسلمين، من حيث كان، وحيث وجدته، من سائر المواضع والبلاد، من سائر الأموال، فيا أرجو فيه صلاح المسلمين، وعز دولتهم، وكسر شركة عدوهم، وجعلت لي في مال المسلمين، حيث كان وجدته، ما يجوز لك، أن تجعله لي فيه، وما لا يجوز لك أن نجعله لرعيته
*
٣٬٨٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.