المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٨

وقال من قال: يجوز ذلك الوالى، من الإمام والقاضية والوالى؛ لأن الوالي قد ثبت له الحكم، في ذلك الموضع، كما ثبت حكم القاضي، في جميع المبصر