الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٩باب في والى الوالى
وما يجوز لها
ولوالي إذا ولى والها ثقة: أن يقبل ما دفع إليه، من تبديل، أو جن أو وقف في الشهود، وما حكم به، من حكم بين أحد، أو فرض فريضة، ليقيم أو صبى، على أبيه، أو لغيرهم، من دين، أو غيره، ما دام واليا له على البلد، إلا أن يكون الحكم الذي حكم خطأ، فيرده ويفقضه.
مسألة:
والوالى حرم عليه الوالى الذى ولاه أن يوم
6
IMA
+
المسلمين، وأمرهم
وقد تعرض لهم الحوائج، نباع فى كراء أو نفقة، لا يريد ضرار. أيام؟
قال: الذي يؤمر به: أن لا يبيع شيئا، إلا بأمره.
فإن باع، فالبيع مردود.
فإن كان قد أذههه، فى نفقة المسلمين، وحوائجهم، التي لابد منها. فأرجم
أن لا إثم عليه
مسألة:
الحسن بن أحمد ـ فى والى الوالى. هل له محاربة أهل البني والملاهي، أنا وقعوا على الترى؟
قال: الوالى له محاربة من حاربه، فى حد ولايقه، ولا يعمدي، إلى غيرها.
قال القاضي أبو زكريا: فى ولايته جائزة. وأما في غيرها، فإن كان يناز وقوعهم ببعض النواحي.
+