الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٠1390
مسألة:
فإن جعل أو الى الوالى، أن يعاقب من استحق مجملا. هل يأمر بقمط المتهمين
بالفساد؟
قال: القماط ضرب من العقوبة وليس هو أشد من القيد والمقطرة. وقد وجدت
جواز ذلك.
مسألة:
ومن والى الوالي، إذا لم يجعل له الحكم، وطلب الخصوم علامة، ليحضروا بها. فتلك علامة شاهرة في البلاد، وبيئة يدفع بها الطالب، ولا يعاقب من يردها.
حل له ذلك؟
قال أبو على الحسن بن أحمد: الله أعلم.
قال أبو ذكرها يحيى بن سعيد: إذا كان يبصر الحكم، ويهتدى له، جاز له ما وصفت، على قول. والله أعلم.
مسألة:
وهل له أن يحكم بين الناس، من غير أن يجعل له الحكم؟ وهل يختلف
فيه كو الى الإمام؟
قال القاضي أبو زكريا: الاختلاف فى كل ذلك سواء.
فإن أراد أن يحكم بين بعض دون بعض؟
قال: أحب أن ينصف الخصوم، إذا كان يبصر الحكم.
قال أبو زكريا: إذا أخذ يقول، عرفت الاختلاف في جواز ذلك. وأما
الوجوب. فالله أعلم.
٣٬٨٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.