الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤١فإن أقر الخصوم لبعضهم بعض عنده، وامتنعوا عن التسليم كذلك النساء، يرة من على أزواجهن، فيما يجب لهن ولأولادهن. هل يأخذهم بذلك؟
قال: قد عرفت جواز ذلك للوالى نفسه
وفى بعض ذلك فيه اختلاف
قال القاضي أبو زكريا: إذا كان يحضن العدل فيما يحكم به، فقد قيل: بجواز
ذلك له. والله أعلم.
٣٬٨٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.