المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤١

فإن أقر الخصوم لبعضهم بعض عنده، وامتنعوا عن التسليم كذلك النساء، يرة من على أزواجهن، فيما يجب لهن ولأولادهن. هل يأخذهم بذلك؟

قال: قد عرفت جواز ذلك للوالى نفسه

وفى بعض ذلك فيه اختلاف

قال القاضي أبو زكريا: إذا كان يحضن العدل فيما يحكم به، فقد قيل: بجواز

ذلك له. والله أعلم.