الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٢138
باب في ولاية الوالى
مكان وال قبله
ومما ينبغي للوالي في ولايته: أن يقدم في كل بلد ثقة أمينا، ويسأل عن ثقاة البلاد، أهل الفضل في دينهم وثقتهم، فيوليهم أمر البلاد، ويحمل التعديل، في المعدلين المنصوبين. ويكون واليه الثقة، هو الذى يرفع إليه التعديل، ويلى مسألة
المعدلين بنفسه
وكذلك كل من وجده في قريته، من معدل، أو إمام مسجد، أو في يده
مال موقوف، تركه بحاله، حتى يصيح عليه فيه حكم.
وكذلك إن وجده فى حبس إمام قبله، أو وال، لم يخرجه، حتى يتبين فيم حبس، من قتل، أو دم، أو مال، أو حرمة جراحة، أو غيرها؟ وليم حبس؟ فإن كان يستأهل حبسا تركه، حتى يستفرغ حبسه. فإن كان على دين، لم يخرجه حتى يعطلى الحق، أو يصح معه، ما يخرجه به، من صحة عدم، أو غيره.
فإن كان ممن يدعى البراة، سمع منه البراءة، وإخراج المتهم بالقتل، وحبسهم،
وبراءتهم، إلى الإمام، أو والى صحار
?
و إن فوض إليه الإمام ذلك، تولاه.
و إن أمر الإمام أحدا من ولانه، بالنظر في ذلك، جاز له.
مسألة:
وقيل: يجب على الوالى: أن يتعاهد أموره، ويتفقد أعوانه، حتى لا يخفى