الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٤140
باب في أعطيات الشراة وغيرهم
ولاو الى أن يععلى أصحابه، على قدر عنائهم، من كان أكثر عناء، أعطاه
على قدر عقائه
+
ومن كان أقل عناء، أعطاه على قدر عقائه، إلا أن يكون الإمام، قد فرض
لكل واحد فريضة، فيعطيه فريضته
وإن كفاه عناية الدين، أعطاه مثل ما يعطى اثنين.
ومن كان منهم أكثر عناء، وأعظم نقما، مثل كاتب، أو غيره، أعطاء بقدر عنائه، إذا كان يقيم له من أمره، مالا يقيمه غيره
وكذلك الذى يقيم له حربه، ويكون أعظم عقاء فيه، من غيره، ويتحرى في
ذلك البدل. هذا في ولاة الأمصار.
مسألة:
في الوالى يكتب إليه من ولاه: أن استخدم فلانا، وسلم إليه في الشهر كذا، فمرض بعض الشهر، بعد أن خدم فيه، فلا يعطيه غير ما استحقه، على عمله، دون
الأيام التي مرض فيها.
مسألة:
وإذا قال الإمام لرجل: قد ولينك قرية كذا، فهو واليها، وينفق على من
كان معه من الشراة، ولو لم يأمره الإمام أن ينفق عليهم.
٣٬٨٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.