الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٥-
- 12)
مسألة:
عن الوالى، إذا قطع له نفقة الولاة والخدمة، في كل شهر لشيء معروف، ثم مرض. هل يجوز له أن يأخذ نفقة لتلك الأيام، التي مرض فيها؟ قال: جائز له ذلك
قلت: فإن فرض له الإمام نفقة لكل شهر كذا. ولم يقل له: يأخذ لنفسه،
من مال المسلمين، إلا قوله: قد فرضت لك عندى كذا؟
فإذا لم يأمره بالأخذ، لم يكن له أن يأخذ إلا برأى الإمام. وكذلك الوالى، إذا قال له الإمام: فرق عشر ما يحصل عندك من الزكاة.
على الفقراء، فقصده فقير، من غير البلد، فله أن يعطيه. والله أعلم. فإن كان لهذا الوالى ولاة، من غير البلد الذى قبض منه الزكاة، وهم فتراء،
فله أن يسلم إليهم منه.
مسألة:
+
فيمن أطلق له الإمام شيئا، من مال المسلمين، كل شهر. هل له أن يأخذه
في أول؟
فإذا كان على وجه التالف والفقر، فلا بأس. وإذا كان على وجه الإجارة،
فلا يجوز له ذلك، إذا تقدم شيئا قبل استحقاقه. والله أعلم.
مسألة:
في أصحاب الوالى، وغسل ثيابهم وحجامتهم أذلك عليهم؟ أم على المسلمين؟ فلا يكون ذلك على المسلمين، إلا برأى الإمام.