الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٦142
وقول: للوالى أن يفعله لهم، بغير رأى الإمام، من مال المسلمين، إلا أن يكون الإمام قد حد لهم فيه حدا، فلا يجاوز ذلك. وله أن يفعل ذلك لهم. ويقوم
لهم بما يصلحهم
مسألة:
عن وال من تحت وال. قال لأصحابه: إن الوالى لا يوصلكم إلى حقكم، فزادهم. فإن كان يعطيهم كالولاة، فلا بأس.
مسألة:
وال من تحت وال، أعطاه صاحبه سوجا لثوبين. فإن كان ذلك برأى الإمام
و إلا فليرده.
مسألة:
ورجل كان عند وال، يأمره أن يقيس أيامه، مما كان للمسلمين، فليفرم.
مسألة:
وعن رجلين، كانا يأكلان الطرى، أكثر من نفقتهما، فليرد أقدر ما كانا
يزيدان.
ومن أكل الخيز والأرز. فإن ازدادوا على طعامهم فليردوه ..
٣٬٨٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.