المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٧

143

باب المستخدمين بالديوان من مال المسلمين

في المستخدمين بالديوان، إذا فرضت فرائضهم، فخدموا زمانا، ثم عزلوا، أو اعتزلوا برأيهم. هل يوفون من مال المسلمين؟

،

قال: إذا استخدمهم المسلمون، على صفتك. وفرضوا لهم فيه، فعليهم أن يوفوهم عنا هم، من مال المسلمين، إذا كان في أيديهم شيء منه. وإن لم يكن فى أيديهم من مال المسلمين شيء، كانت أجورهم موقوفة،

إلى حصول شيء، من مال المسلمين

*

فأما إذا لم يفرضوا لهم، من مال المسلمين، فإن خرج من مال المسلمين، وإلا

كان على من استخدمهم، عداؤهم في ماله ونفسه. والله أعلم.

مسألة:

وإن عزل من استخدمهم، من وال، أو قاض، بغير حدث. وقال: إنهم لم يستوفوا ديوانهم، كان على الإمام أن يوفيهم ديوانهم، من مال المسلمين. فإن كان المزل بحدث، طولب بصحة ذلك. فإن صبيح بالبيئة، أوفاهم

الإمام ديوانهم، لما مضى

وإن لم يصيح، لم يلزم ذلك، في مال المسلمين. والله أعلم.

وإن شرطوا على المستخدمين: أن ديوانهم من مال المسلمين. فإن بقى شيء من مال المسلمين، علم إليهم.