الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٨144
وإن لم يبق في أيديهم شيء، لم يكن عليهم ضمان، ولا أجرة، في مال،
ولا نفس. أيجتزون بهذا اللفظ؟
قال: نعم
وعن الوالي - هل له أن يستخدم المستخدمين معه بالنفقة، من مال المسلمين،
في شراء حوائجه وخدمه؟
قال: قد عرفت أنه جائز له، إذا لم يكن لهم خدمة، في الوقت، بطيبة
أنفسهم. وقد رأيتهم يعملون بذلك.
٣٬٨٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.