المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٨

144

وإن لم يبق في أيديهم شيء، لم يكن عليهم ضمان، ولا أجرة، في مال،

ولا نفس. أيجتزون بهذا اللفظ؟

قال: نعم

وعن الوالي - هل له أن يستخدم المستخدمين معه بالنفقة، من مال المسلمين،

في شراء حوائجه وخدمه؟

قال: قد عرفت أنه جائز له، إذا لم يكن لهم خدمة، في الوقت، بطيبة

أنفسهم. وقد رأيتهم يعملون بذلك.