المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٩

100

باب في إطلاق مال المسلمين وحفظه

وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

ويجوز للوالى: أن يأمن على ما في يده، من مال المسلمين، الثقة المقبول الشهادة، وإن لم يكن يعتقد ولايته. ولعل في ذلك اختلافا.

مسألة:

و من أطلق له من مال المسلمين، فأمر من يقبض له، فذلك جائز. وإن أطلق له، على أن يقبضه لنفسه، كان كما أطلق له.

ومن وال من تحت وال، أعطاه صاحبه ثلث الفقراء، فليرده في الثلث.

فإن كان فقيرا نسى

مسألة:

وعن رجل يقوم على جماله، فيعلف لرجل تيسا، فيغرم العلف للمسلمين. إلا

ما عرف منه الوالي.

مسألة:

في الإمام .. إذا أمانه رجل بمال، فى من الدولة، وصلاح المسلمين، هل له

ان دانه بذالك من مالي؟

وقى نقله. والله أعلم.