الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٩100
باب في إطلاق مال المسلمين وحفظه
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
ويجوز للوالى: أن يأمن على ما في يده، من مال المسلمين، الثقة المقبول الشهادة، وإن لم يكن يعتقد ولايته. ولعل في ذلك اختلافا.
مسألة:
و من أطلق له من مال المسلمين، فأمر من يقبض له، فذلك جائز. وإن أطلق له، على أن يقبضه لنفسه، كان كما أطلق له.
ومن وال من تحت وال، أعطاه صاحبه ثلث الفقراء، فليرده في الثلث.
فإن كان فقيرا نسى
مسألة:
وعن رجل يقوم على جماله، فيعلف لرجل تيسا، فيغرم العلف للمسلمين. إلا
ما عرف منه الوالي.
مسألة:
في الإمام .. إذا أمانه رجل بمال، فى من الدولة، وصلاح المسلمين، هل له
ان دانه بذالك من مالي؟
وقى نقله. والله أعلم.
٣٬٩٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.