الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٠مسألة:
101
في الوالى - إذا كتب الإمام -: أنك سلم إلى موصل الرقعة، كذا من مال المسلمين. هل يجوز له أن يأمر من يسلم إليه؟
قال: هذا جائز. والله أعلم.
مسألة:
قيل: كتب موسى إلى بعض الولاة، لامرأة ضعيفة بتفيزين، ولا مرأة حالية
كاسية، بأربعة أجرية.
فقال: فقلت: هكذا يا أبا على!؟
قال: نعم يا بنى. فلانة دخالة برارة، وفلانة عقيقة مستترة. فهى أحق.
مسألة:
قال: وأقول: إن الإمام ليس له أن يعطى من صدقات المسلمين غنيا، إلا أن يطلب إليه طالب منه. فإن الطالب له حق. ولا يدرى ما غناه، فليط بمعروف وإذا لم يعطه شيئا
وأقول: لا يعطى العطايا الكثيرة، ويعطى كل إنسان، يقدر ما يستأمل،
بقدر حاجته.
وأقول: لا يفعل شيئا من ذلك، إلا برأى أهل العلم، من المسلمين.
٣٬٩٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.