المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٠

مسألة:

101

في الوالى - إذا كتب الإمام -: أنك سلم إلى موصل الرقعة، كذا من مال المسلمين. هل يجوز له أن يأمر من يسلم إليه؟

قال: هذا جائز. والله أعلم.

مسألة:

قيل: كتب موسى إلى بعض الولاة، لامرأة ضعيفة بتفيزين، ولا مرأة حالية

كاسية، بأربعة أجرية.

فقال: فقلت: هكذا يا أبا على!؟

قال: نعم يا بنى. فلانة دخالة برارة، وفلانة عقيقة مستترة. فهى أحق.

مسألة:

قال: وأقول: إن الإمام ليس له أن يعطى من صدقات المسلمين غنيا، إلا أن يطلب إليه طالب منه. فإن الطالب له حق. ولا يدرى ما غناه، فليط بمعروف وإذا لم يعطه شيئا

وأقول: لا يعطى العطايا الكثيرة، ويعطى كل إنسان، يقدر ما يستأمل،

بقدر حاجته.

وأقول: لا يفعل شيئا من ذلك، إلا برأى أهل العلم، من المسلمين.