المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦١

مسألة:

وفيمن أطلق له الإمام شيئا على وال، يبرأ منه. أله أن يأخذ منه، إذا خفى

عليه أمره في القبض؟

فتهم جائز له ذلك.

مسألة:

عن رجل أعطاه وال غسالة ثوب، بلا فريضة، فلا يعطى إلا برأى الإمام.