الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦١مسألة:
وفيمن أطلق له الإمام شيئا على وال، يبرأ منه. أله أن يأخذ منه، إذا خفى
عليه أمره في القبض؟
فتهم جائز له ذلك.
مسألة:
عن رجل أعطاه وال غسالة ثوب، بلا فريضة، فلا يعطى إلا برأى الإمام.
٣٬٩٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.