المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٢

10 A

باب فى قبض الولاة والعمال الصدقة

في وال من ولاة المسلمين، واقع فعل الكبائر. أيجوز له قبض الزكاة؟

فلا يجوز له ذلك، حتى بقوب ويقدم.

قلت: فإن قبضها أيضمنها؟

فمن قبض شيئا من الصدقة، وهو غير مستحق لقبضه، فعليه رده.

مسألة:

في الوالي، يقبض زكاة. ثم جاء، وأخبر أنها في بيت، فأخرج من البيت

وأخذ وتصرف فيه. وعنده: أنه من مال المسمين.

قال: يجوز له، على سكون النفس في ذلك

مسألة

:

•

فإن جاءه رجل، عنده عبيد حاملون تمرا. وقال: هذا من الزكاة، أو رأى ناسا ينقلون تمرا. فقال آخر: هذا زكاة. أيقبل قوله؟

قال: جائز أخذه على سكون النفس.

مسألة:

في قابض الصدقة للإمام. هل يأكل منها، هو وأصحابه، في حال قيضه

قال: قد قيل: لا يكون شيء من ذلك، إلا بإذنه

•

وقول: إذا بعثه إلى ذلك. فالسنة ماضية: أنهم يأكلون منهاء ما لم تقسم.

ولو لم يجعل لهم ذلك، ما لم يحجره