الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٢10 A
باب فى قبض الولاة والعمال الصدقة
في وال من ولاة المسلمين، واقع فعل الكبائر. أيجوز له قبض الزكاة؟
فلا يجوز له ذلك، حتى بقوب ويقدم.
قلت: فإن قبضها أيضمنها؟
فمن قبض شيئا من الصدقة، وهو غير مستحق لقبضه، فعليه رده.
مسألة:
في الوالي، يقبض زكاة. ثم جاء، وأخبر أنها في بيت، فأخرج من البيت
وأخذ وتصرف فيه. وعنده: أنه من مال المسمين.
قال: يجوز له، على سكون النفس في ذلك
مسألة
:
•
فإن جاءه رجل، عنده عبيد حاملون تمرا. وقال: هذا من الزكاة، أو رأى ناسا ينقلون تمرا. فقال آخر: هذا زكاة. أيقبل قوله؟
قال: جائز أخذه على سكون النفس.
مسألة:
في قابض الصدقة للإمام. هل يأكل منها، هو وأصحابه، في حال قيضه
قال: قد قيل: لا يكون شيء من ذلك، إلا بإذنه
•
وقول: إذا بعثه إلى ذلك. فالسنة ماضية: أنهم يأكلون منهاء ما لم تقسم.
ولو لم يجعل لهم ذلك، ما لم يحجره
٣٬٩٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.