المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٥

باب في الدين على مال المسلمين

ومن تدين على مال المسلمين، ثم حصل شيء من مال المسلمين، بعد الدين،

لم ينفتي شيئا من ذلك، حتى يخلص الدين الذي عليه

وإن كان عنده شراة وضعاف، ولم يستندوا عنه. ولهم ديوان متقدم فيه، حاصص الإمام بينهم وبين الديان، ولم يهمل الأمر إهما لا؛ لأنه يوجد أن حاجبا مات، وعليه دين، لم يتدينه فى مؤنته ومسؤنة عياله. وإنما كان تدين في سلاح وأوقية. وينفذ ذلك في أطراف الأرض، لتقوى دعوة المسلمين.

مسألة:

قال: وليس له أن يتدين على مال للمسلمين، إلا أن يشترط على من يدينه: إنما أتدين هذا، على مال المسلمين. وليس كنمان ذلك منهم.

: al

و من تدين على مال المسلمين، ممن يجوز، فلما صار عليه طالبوه

فقال: ندينعه على مال المسلمين

+

فالقول قول صاحب الدين أنه في ماله، مع يمينه. وعليه هو البيئة. واليمين يحلف: لقد داينته هذا الدين هكذا. ما اشترط عليه: أنه فى مال المسلمين، أو على المسلمين، فإنه يرد إليه اليمين حلف بمهنا الله: لقد تدينت هذا الدين. وهو كذا. واشترطت عليه: أنه في مال المسلمين، أو على مالهم. وذهب الأمر، ولم يسكن المسلمين بيت مال.

1 - المصنف / 12)