المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٦

مسألة

163

وإذا شرط الذى تدين: أن هذا الدين في بيت مال المسلمين، فليس على من

تدين شيء من ذلك، إذا لم يب. ذلك، إذا لم يبق المسلمين بيت، أو لم يصح للمسلمين مال.

والله أعلم.

وإن لم يشترط أنه فى مال المسلمين، وعدم مال المسلمين، ببعض الأسباب

فعلى الآمر والمأمور الخلاص من ذلك، من أموالهم. وهم شركاء في خلاص

ذلك

فإن خلصه المأمور من ماله، فإنه يرجع على الأمر بجميعه. وهو عليه دون

المأمور. والله أعلم.

•