الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨فإن قدر كل واحد منهما، أن ينال الذى اختلفا فيه، إذا كان يراه حلالا
هنده، فلا يجوز ذلك ه، إلا أن يكون ذلك على سبيل التضمين، إلى أن يلقى الحاكم، أو من يقوم مقامه، فيوجب ذلك ان يراه دون صاحبه.
٣٬٩٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.