المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨

فإن قدر كل واحد منهما، أن ينال الذى اختلفا فيه، إذا كان يراه حلالا

هنده، فلا يجوز ذلك ه، إلا أن يكون ذلك على سبيل التضمين، إلى أن يلقى الحاكم، أو من يقوم مقامه، فيوجب ذلك ان يراه دون صاحبه.