الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣--
مسألة:
في القاضي - إذا استعدى إليه رجل على خصمه، وطلب حضرته والإنصاف منه.
قال: يقول للخصم: أن يحضر خصمه
فإن حضر، نظر بينهما على ما يدعيان.
وإن لم يحضر، فليس عليه إلا أن يطلب إليه مدرة
فقيل: إنه يعطيه ذلك؛ لأنها ليس من فعل الحاكم. وإنما هي من فصل
الناس. وقد جرت فى سمة الأحكام.
مسألة:
فى الخصم - إذا ادعى أنه أرى خصمه مدرة القاضي، نعصى وهو غير متهم
هل يرسل إليه؟
قال: لا يجب عليه ذلك. وإن رأى أن يرسل إلى خصم من الخصوم، لمعنى يقع، من ضعفة خصمه عن الوصول إليه، بوجه من الوجوه، أو بمعنى تقية له فيه. وجعل ذلك احتياطيا على الخبر للرسول، لا على معني مسئول الخصم، أن يوافى
فيه خصمه، جاز ذلك عندى، في جميع الخصوم. والله أعلم.
مسألة
:
وهل على الرجل أن يوافى خصمه إلى من طلب إليه، فيما يطلبه من حق، وخصمه منكر لذلك في بلده، أو في غير بلده؟
بلده.
قال: نعم. عليه أن يوافيه إلى الإمام، أو إلى قاضي الإمام، ولو كان في غير