الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥مسألة:
و إن أصابه رسول القاضى، فى ضيعة، أو متجر عند غيره في ضيعة، فلا أحب أن يعطل، لما لزمه من ذلك ويمدد؛ لأن ذلك واجب عليه القيام به، وتركه يزيل أجرته. فذلك عندى مضرة. ولا ضرر في الإسلام.
مسألة:
وإذا كان طلب الخصم حضور خصمه، فى اليوم، فطلب المرفوع عليه التأخير إلى الغد، فعليه أن يوافيه، إلا أن يكون له عذر من مرض.
و إن كان شغل من أشغال الدنيا، فليس بعذر
مسألة:
و إذا قال المرفوع عليه: إن لم أوافك إلى غد، فهذه المائة دراهم على لك. وهو منكر التلك المائة، فلم يوافه فى غد، لم يلزمه له شيء؛ لأنه لم يقر له بشيء.
٣٬٩٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.