الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦-17 -
باب في إحضار الخصم بالمدرة
ومدرة القاضى يكون عليها ختمه. فإذا رفع الخصم إلى الحاكم، أمره أن يأخذ على خصمه مدرة، ويربه إياها، ويشهد عليه أن يوافيه وقت كذا، موضع
كذا، إلى الحاكم الذى أراه مدرته
مسألة:
في الصبى - إذا طلب المدرة ـ هل للحاكم أن يعطيه؟
قال: له ذلك، ويجعلها له في الأرض.
فإن أعطاه في يده، فلا يبين لى فى ذلك شيء، إذا كان من مصالحه.
مسألة:
سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد، عن رجل أعطاه مدرة، ليحضر
خصما له بها، أيجوز له أن يحضر بها إنسانا غير ذلك؟
قال: يعجبنى أن لا يحضر بها، إلا من كان طلبها له
قلت: فيجوز لأحد أن يأخذها من عنده، ويسلمها إلى خصم له ليصحبه؟
قال: لا. إلا برأى القاضى.
قلت: فإن علم القاضى بذلك. هل يعاقبهما؟
قال: بلى.
٣٬٩٤٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.