الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧مسألة:
- 17 -
قلت: رجل عليه لى دين، يجوز لى أن أستعمل مدرة. وأقول له: يصحبني إلى القاضى، من غير أن أقول له: هذه مدرة القاضى.
قال: إنما المدرة للقاضى.
مسألة:
وإذا سلم الأخذ للمدة إلى غيره، فأراها المسلم إليه خصما له، وأشهد عليه
بالموافاة. هل تكون هذه حجة على الخصم؟
قال: إذا صح عصيانه للمدرة، وكانت هي علامة القاضي، كان ذلك حجة
ويلزمه ما يلزم من عصى المدرة.
(2 - المصنف / 14)
٣٬٩٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.