المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧

مسألة:

- 17 -

قلت: رجل عليه لى دين، يجوز لى أن أستعمل مدرة. وأقول له: يصحبني إلى القاضى، من غير أن أقول له: هذه مدرة القاضى.

قال: إنما المدرة للقاضى.

مسألة:

وإذا سلم الأخذ للمدة إلى غيره، فأراها المسلم إليه خصما له، وأشهد عليه

بالموافاة. هل تكون هذه حجة على الخصم؟

قال: إذا صح عصيانه للمدرة، وكانت هي علامة القاضي، كان ذلك حجة

ويلزمه ما يلزم من عصى المدرة.

(2 - المصنف / 14)