المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨

-14 -

باب في عصيان الخصم لمدرة الحاكم

وحبسه على ذلك

من كتاب أبي قحطان:

وقد رأينا المسلمين يحبسون على عصيان المدرة، إذا صح ذلك بعد لين،

أو إفرار، إلا أن يكون رجل من المسلمين، فيتقدم عليه. ولا يحبس. وليس

بالحبس الطويل، مثل اليوم واليومين والثلاثة

6

مسألة:

قال عبد الله بن حازم: إذا عصى رجل المدرة، ثم استتر، لا يدخل عليه

إلا بإذنه، وإذن أهل البيت

مسألة:

ومن أشهد على رجل بمدرة، إلى مجلس الحكم، فلم يواف؛ فإن للقاضي أن

يحبسه كيف رأى

وقيل: ثلاثة أيام. وإن أشهد بلا مدرة، فليس عليه عقوبة.

مسألة:

من الشيخ أبي مالك - في معصية الحاكم بالمدرة، والعقوبة عليها حق الله،

أو للقاضى؟

قال: حق الله.

قلت: فليم جاز للحاكم العفو عنها؟