المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩

-19 -

قال: إنما هو أدب وردع للناس، لئلا يستخفوا بحكم حاكمهم، وولاة أمورهم، وسبيله سبيل الآداب التى يؤدب الحاكم الناس بها، على جهلهم،

وتمدى بعضهم على بعض.

مسألة:

وقيل: إذا كان العاصى للمدرة، أو الشاتم لغيره، رجلا من المسلمين، من أهل الإقرار لا متهما. ورأى الحاكم أن الفعل جرى منه على حد السهو والغفلة.

وأنه لم يتعمد لذلك، فله أن لا يعاقبه، وأن يعفو عنه

جائز.

و إن فقده على ما كان منه، وأظهر إليه استقباح الكبائر من فعله، فذلك

مسألة:

وإذا طلب الخصم أخذ حقه، قبل الحبس على عصيان المدرة، فله ذلك؛ لأن الحق للعباد - إذا خيف فوته - أولى من العقوبة؛ لأن العقوبة الله. فإذا فات

الأخذ بها، لم يتعلق على الحاكم تبعة

مسألة:

وإذا لم يأخذ الرجل الخصمة مدرة، واحتج أنه دعاه، فامتنع هل يعاقبه؟

قال: إذا لم يره حجة الحاكم، فلا أعلم أنه قيل: إنه يحبس

مسألة:

والعذر فى التخلف عن موافاة الخصم: مرض، أو مصيبة موت، في ولد،

أو مال، أو نحو هذا