المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠

- Y.-

باب في حبس الخصم لانقطاع الحكم

أبو قحطان ـ فى العبد يدعيه الرجل، أنه عبده، ويخاف ـ إن تركه ـ أن يهرب. والمرأة تدعى أن الرجل زوجها، فيفكرها، فيخاف أن يهرب: للحاكم أن يحبسهما، حتى يحضر المدعى بينة.

فإن كانت بينة بعيدة، أو تأجل أجلا بعيدا، أخذ الحاكم عليهما كفيلا،

وخلاهما. ولا يحال بينهما وبين الكسب.

فأما الزوج فكفيل بحق المرأة، ومؤنها يضمنها الكفيل. وما صح لها. ويجعل طلاقها بيد الكفيل

وأما كفيل العبد، فقيمته، ويضمنها الكفيل - إذا لم يحضر الأجل.

وعليه إحضاره

ونفقة العبد في الحبس على نفسه. فإن صح رقه، أخذ المولى للعبد، بما أنفق عليه، من يأمره الحاكم بنفقته. ولا يطيل الحاكم الأجل في الحبس، إلا أن

يحضر البينة على العبد، فيحبسه حتى يستبرى عدالتهما

مسألة:

وإن ادعى عبد العتق على سيده، رفعه إلى الحاكم، أخذ على السيد كفيلا أن يوافى به. فإن لم يواف به، أخذ الكفيل، حتى يحضره

فإن طلب أجلا في طلبه، أخذ على الكفيل أيضا كفيلا، يحضره للأجل الذى أجله في طلبه. فمن ادعى أسود أو بيسرا أنه مملوك لغائب وأنكر. وقال: