الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٩- 219 -
عليه ألا يخبر به قبل الحديث أو بعده فسكت ولم يقبل بذلك، ولا قال، لا كان
قد غره بذلك
مسألة:
وأما الذي يستسره منافق بسر ويقدم عليه ألا يخبر به فإذا تقدم عليه وقبل له فقد واعده، ولا يحل له نقض العهد إلا أن يكون معصية، فنقض العهد في المعصية جائز
ومن المعصية أن يكتم له ما يريد أن يفعل مما لا يجوز له، فهذا عليه الإعلام وأما الذى يعيب به أحدا من المسلمين بلا دخول ضرر يخف عليه منه فذلك كتمانه واجب عليه من وجهين، أحدها ألا يرفع على مسلم عيباً على كل حال.
مسألة:
فإن سمع فى أخيه المسلم كلاما يكرهه فجائز له أن يخبر به ليعرف عدوه،
والله أعلم.
***
٣٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.