الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠الباب السابع والأربعون
في الهجر والاعتذار والإعتاب والحب والبغض ونحوه
عن أبي أبوب (1) أن النبي لا لا لا لا لا ل، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق لو ثلاث، يلتقيان فيصد هذا وبصد هذا وخيرها الذى يبدأ بالسلام
مسألة:
ما القول في قطيعة المنافق وهجرانه؟ قد وجدت جواز ذلك
مسألة:
قال أبو زياد، إذا هجر الرجل أخاه المسلم فلم يكلمه ثلاثة أيام، فإن كلامه بعد الثلاث وإلا فلا ولاية له مع المسلمين ويبرأ منه حتى يكلمه، ويتوب من
ذلك، فإن مات وهو على ذلك الحال لم يقول
مسألة:
هجر
أما الذى وجد (3) على وليه فهجره أيا ما لا يكلمه فقد جاء في الأثر أنه إذا أخاه ثلاثة أيام فلا ولاية له، وكذلك إذا قصد بالهجران والقطيعة، واعتقد قطيعته، وأما ترك كلامه على وجه العتب وهو مؤد لحقوقه معتقد لمواصلته وولايته فذلك شيء لا نحبه له ولا تزول بذلك ولايته، وهو على
(1) رواية أبى أبوب ابن عساكر عن الزهرى عن أنس، وقال، المحفوظ منه الجزء الأول.
(2) أي غضب.