الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨مسألة:
عن على ـ قال: قال رسول الله: إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض للأول
حتى تسمع من الآخر، كما تسمع من الآخر، مازلت قاضيا.
مسألة:
وإذا ادعى رجل على رجل حقا، ثم ادعى الآخر أيضا على المدعى حقا، فإن
المدعى عليه الأول يحلف، ثم يحلف الآخر بعده.
مسألة:
قيل: إن الخصمين أيهما بدأ، انتصف من الآخر، ثم ادعى عليه الآخر دعوى. فإن الحاكم يبدأ، فيحلف هذا لهذا. ثم يحلف الآخر، فيا يدعى إليه. وإنما يحلف الأول.
وقيل: يبدأ يحلف أيهما شاء، وينصفهما جميعا. وأيهما أنصفه، ثم أنصف الآخر، فقد أنصف.
وأما إن كان أحدهما يدعى بينة، ويكون مطلمبه. تأخرا عن مجلس الحكم،
فإنه يحلفه لخصمه في المجلس، إذا طلب ذلك الأول أو الآخر
مسألة:
وفى موضع: إذا طلب الإنصاف جميعا إلى الحاكم.
فقول: يسمع من المدعى الأول، حتى ينقطع الحكم بينه وبين خصمه، ثم
يسمع من الثاني.
وقول: له الخيار في أيهما شاء، استمع منه، وبدأ بإنصافه