الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩باب في تعليم
الخصوم
الحجج
وفتيا الحاكم في الأحكام
قال أبو سعيد: اختلف أهل العلم في الحاكم: أيلقن الخصم حجته، حجته، أم لا؟ فقول: على الحاكم أن يقيم للخصم حجته، يقوى بها على الدفع عن نفسه بالحق،
إذا بان له ذلك. حتى يفهم الخصم حجته.
ويوجد هذا القول عن محمد بن محبوب - رحمه الله.
وقول: إن له ذلك. وليس عليه.
وقول: لا يؤمر بذلك. فإن فعل لم يضق عليه.
وقول: ليس له ذلك، ولا عليه. وينهى عن ذلك:
ويكره له أن يفتح للخصوم الحجج. وإنما يحكم بما يصح عنده، من
الدعاوى
مسألة:
ومما يكره للقاضى. أن يفتى فى الأحكام، إذا سئل عنها. كان شريح يقول:
إنما أقضى، ولا أنتى.
وأما الفتيا في سائر أمور الدين، مما ليس من أبواب الأحكام، فلا بأس،
إذا أفتى بعلم.
مسألة:
قال أبو الحوارى: ومن ادعى على رجل حقا، فلا يجوز للحاكم أن يفتح
٣٬٩٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.