المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩

باب في تعليم

الخصوم

الحجج

وفتيا الحاكم في الأحكام

قال أبو سعيد: اختلف أهل العلم في الحاكم: أيلقن الخصم حجته، حجته، أم لا؟ فقول: على الحاكم أن يقيم للخصم حجته، يقوى بها على الدفع عن نفسه بالحق،

إذا بان له ذلك. حتى يفهم الخصم حجته.

ويوجد هذا القول عن محمد بن محبوب - رحمه الله.

وقول: إن له ذلك. وليس عليه.

وقول: لا يؤمر بذلك. فإن فعل لم يضق عليه.

وقول: ليس له ذلك، ولا عليه. وينهى عن ذلك:

ويكره له أن يفتح للخصوم الحجج. وإنما يحكم بما يصح عنده، من

الدعاوى

مسألة:

ومما يكره للقاضى. أن يفتى فى الأحكام، إذا سئل عنها. كان شريح يقول:

إنما أقضى، ولا أنتى.

وأما الفتيا في سائر أمور الدين، مما ليس من أبواب الأحكام، فلا بأس،

إذا أفتى بعلم.

مسألة:

قال أبو الحوارى: ومن ادعى على رجل حقا، فلا يجوز للحاكم أن يفتح