المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠

لأحدهما حجة على الآخر وأما غير الحاكم، فيجوز له، إذا كان في غير موضع الحكم. وذلك كله بالحق، إذا كان يرى هذا عميا بحجته، ويخاف أن يلزمه

ما ليس عليه، ويؤخذ منه ما هو له

ومن غيره:

وسألت الفقيه: إبراهيم بن محمد بن أحمد السعالى ـ حفظه الله ـ عن الرجل هل يجوز له أن يفتح الحجج، ويلقنها الخصم، من غير أن يسأل الخصم عن

ذلك؟

فقال: إنه يجوز له ذلك، إذا كان الخصم ثفة، ولو لم يسأل همـ

وإذا كان الخصم غير ثقة، لم يجز له أن يفتح الحجة ويلقنه إياها، إلا أن

يسأله عن ذلك فهنالك يجوز له أن يخبره بذلك. ولا شيء عليه

رجع إلى كتاب المصنف.