المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١

- 31 -

باب في الحيل في الأحكام على الخصوم

وإذا كان على رجل دين، أو صداق لزوجته، وخيف منه أن ينكر ماله،

، فقد انتطع

أو يلجئه، فادعى عليه جميع ماله محدوده، وأنه للمدعى دونه. فإن أقر به، فقد

الحكم.

وإن قالا: إنه له، أخذ عليه الحاكم إقراره.

مسألة:

وإن اشترى رجل من عند رجل مالا، وعدم البيئة، فالحيلة فيه أن يبيعه من غيره، ممن يثق به، من حضرة من صاحب المال. وليشهد أنه باعه عليه بلا

حاجز، ولا مانع

فإن ادعى من يدعى، أنه فى يده، طلبت منه البيئة: أنه في يده. … ويسلم

البائع من إقامة البينة.

فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثا، بحضرة الشهود، ليشهدوا: أنه قد أحدث

فيه، بلا دافع، ولا مانع. وأن اليد يده، فهو جيد.