المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢

--

- 32 -

-

باب في الحجج في الأحكام

و من سرق سرقة، وأراد دفع الحد عنه، فليحتج أنه اشتراها، فإنه لاقطع

عليه إلا أن تقوم عليه بينة

سألة:

ومن ضرب سارقا نقب بيته، وأدخل رأسه، فقتله. فذلك جائز. فإن خاف فليحلف ما قتله، ويحرك لسانه ظالما له، يعنى بقوله ظالما له، بينه وبين نفسه

مسألة:

وعن أبى عبد الله - فيمن أراد سلب رجل، فوثب عليه ليضربه. قال:

له أن يقتله. فإن رفع عليه أولياء المقتول إلى السلطان فليجحدهم

فإن حلفه السلطان، فليحلف ويسر فى نفسه ظالما له، يعنى أنه يحرك به لسانه، إلا أنه لا يسمعه السلطان

وكذلك من أقر بالسرقة، ثم أراد أن يرجع، فإن له أن ينكرها. فإذا

أنكرها، فلا قطع عليه

وكذلك إن احتج أن الذى سرقه هو له،

لم يقطع.

وكذلك من زنا بجارية، فاحتج أنها له، أو أن له فيها شركاء، فإن هذا شبهة.

مسألة:

و إذا أراد السلطان أن يحلف رجلا، فليقل: أنا ليس أحلف. فإن أمرنى السلطان أن أحلف حلفت. وإن أمره باليمين، فقد أكرهه؛ لأن أمر السلطان إكراه، إذا خاف على نفسه وماله.