الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣مسألة:
-
و من أراد الحيلة في اليمين، فليقل فيها: فالله ولاه؛ لأن الله تعالى ولاه أمور
المسلمين.
سألة:
وإذا ادعى عليه دينا عاجلا، وهو آجل، حلف: ماله على حق، وحرك
لسانه: في هذا الوقت
سألة:
فإن حلف بالحج. فقال: وعليك حجة إلى بيت الله الحرام، حرك لسانه:
الذي بقربي. يعنى بعض المساجد
فإن قال: الذى بمكة، أضمر فى نفسه: من فيها من الرجال والمساجد، أى
أنه بمكة
مسألة
:
وإذا خاف اليمين بالصدفة والعتق والطلاق، أقر بجميع ما كان له، وخالع
زوجته فإذا حلف، استرجع ماله، وراجع زوجته، بشاهدين على الصداق الذى
خالمها.
مسألة:
حلف يمينا لوجه حيلة، فلم يفطن له من استحلفه، فلا يجوز ذلك في و من
حقوق الناس. ويجوز عند السلطان، في غير حقوق الناس.
(3 - المصنف / 14)
٣٬٩٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.