المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣

مسألة:

-

و من أراد الحيلة في اليمين، فليقل فيها: فالله ولاه؛ لأن الله تعالى ولاه أمور

المسلمين.

سألة:

وإذا ادعى عليه دينا عاجلا، وهو آجل، حلف: ماله على حق، وحرك

لسانه: في هذا الوقت

سألة:

فإن حلف بالحج. فقال: وعليك حجة إلى بيت الله الحرام، حرك لسانه:

الذي بقربي. يعنى بعض المساجد

فإن قال: الذى بمكة، أضمر فى نفسه: من فيها من الرجال والمساجد، أى

أنه بمكة

مسألة

:

وإذا خاف اليمين بالصدفة والعتق والطلاق، أقر بجميع ما كان له، وخالع

زوجته فإذا حلف، استرجع ماله، وراجع زوجته، بشاهدين على الصداق الذى

خالمها.

مسألة:

حلف يمينا لوجه حيلة، فلم يفطن له من استحلفه، فلا يجوز ذلك في و من

حقوق الناس. ويجوز عند السلطان، في غير حقوق الناس.

(3 - المصنف / 14)