الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤- 34 -
--
مسألة:
والتي أنفقت على ابن أخيها من ماله، وهو يتيم. فلما بلغ طالبها، ولم تجد بينة، لتشهد لها بما أنفقت من ماله، فإنها تحلف: ما فى يدى اليوم لك حق،
إذا كانت تنفق عليه ـ عند نفسها ـ من غلته
مسألة:
فإذا وجب لخصم على خصم يمين، فأراد مدافعته بحجة، فإنه يحتج أنه قد
حلفنى على دعواه، عند حاكم آخر.
فإن أنكر المدعى، أنه ما حلفه، احتج بأني أقيم البينة بذلك.
وإن أراد يمينه ما حلقه، فله ذلك عليه. ثم الحاكم يحلفه من بعد له، على
ما يدعى.
وإن رد المدعى اليمين على المدعى عليه، بأنه قد حلفه على هذا الحق، فخلف،
برى من اليمين
مسألة:
وإذا أقام خصم على خصم شاهدا بحق، وأراد المشهود عليه تأخير الحكم، فإنه يحتج أن للشاهد عليه، فيما شهد عليه به حصة له، أو لولده أو لعبده ويدعى أن معه على ذلك بيئة. وإن شاء طلب يمين المشهود له: ما لشاهيده هذا،
ولا لولده، ولا لعبده حصة، فيا شهد عليه خصمه