المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥

مسألة:

انفال

وإذا طولب المعصر، على علم بإعساره له، لم يجز له أن يفكر. فيقول: ماله على حق، ويدعى براءة ذمته. ولكن يجوز له أن يقول: ما له على حق، أجده في هذا الوقت. وليس له أن يعتقد براءة ذمته في الوقت؛ لأنها مرتهنة

بالدين.

مسألة:

من تزوج امرأة، ولم يسم لها صداقا، فوهبت له مالها وقبله. ثم دخل بها وطلقها، فإن طلبت إليه صدافها، ولم تكن معه بينة بالهبة، فليقل لها: إلى قد قضيتك هذا المال الذى يبدك بصداقك. ولا بأس عليه، إن حلف: ماقبله لها

فإن لم يقدر عليها، وكان الذي يطلبه وكيلها، فليقضها في نفسه المال الذي

في يدها.

فإن أمكنه أن يشهد بشاهدين، يشهدان فى يدها: لى مال مثل صداقها قد قضيتها إياه. وقد برئت من صداقها هى، مما أخذت منى. ثم يحلف بعد هذا: ما عليه لها الصداق الذي تدعيه. فأرجو أن لا يكون آتما - إذا فعل.

مسألة:

ومن غير الكتاب:

عن أبي عبد الله محمد بن سعيد الشجي. قال: إن خاف اليمين بالصدقة والعتق