الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥مسألة:
انفال
وإذا طولب المعصر، على علم بإعساره له، لم يجز له أن يفكر. فيقول: ماله على حق، ويدعى براءة ذمته. ولكن يجوز له أن يقول: ما له على حق، أجده في هذا الوقت. وليس له أن يعتقد براءة ذمته في الوقت؛ لأنها مرتهنة
بالدين.
مسألة:
من تزوج امرأة، ولم يسم لها صداقا، فوهبت له مالها وقبله. ثم دخل بها وطلقها، فإن طلبت إليه صدافها، ولم تكن معه بينة بالهبة، فليقل لها: إلى قد قضيتك هذا المال الذى يبدك بصداقك. ولا بأس عليه، إن حلف: ماقبله لها
فإن لم يقدر عليها، وكان الذي يطلبه وكيلها، فليقضها في نفسه المال الذي
في يدها.
فإن أمكنه أن يشهد بشاهدين، يشهدان فى يدها: لى مال مثل صداقها قد قضيتها إياه. وقد برئت من صداقها هى، مما أخذت منى. ثم يحلف بعد هذا: ما عليه لها الصداق الذي تدعيه. فأرجو أن لا يكون آتما - إذا فعل.
مسألة:
ومن غير الكتاب:
عن أبي عبد الله محمد بن سعيد الشجي. قال: إن خاف اليمين بالصدقة والعتق