الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٦والطلاق. وأعطى إنسانا ماله. فإذا أحرز الممعلى ثبت ذلك. وإن أعطاه زوجته
ثبت ولا إحراز عليها فيه، إذا قبلته، وخالع زوجته
فإذا حلف بالصدقة والعتق والطلاق، فلا يلزمه ذلك، إذا حنث. ثم يسترجع ماله، ويراجع زوجته، بشاهدين على الصداق، الذي خالمها عليه، لأن العطية أسلم، وأثبت عند الله، من إقراره كاذبا.
مسألة:
ومن غير الكتاب:
و من الجامع: وسألته عن رجل، قعش من أرضه حضارا لغيره. وكذلك إذا وجد صرمة مغسولة فى أرضه فتعشها، فأراد صاحب الصرمة والحضار يمينه.
كيف يحلف - إذا كان قد قمش المرمة - والحضار من أرضه؟
1
قال: يحلف يمينا بالله: ما يعلم أن قبله له حقا، مما يدعيه عليه من قمش هذا
الحضار والصرمة.
وإن حلف أنه: ما قمش له حضارا من أرضه - إذا حلفه على ذلك - كان
عليه أن يحلف، ويستثنى فى نفسه: ما قعش له صرمة من أرضها، أو يستثنى:
ما قمش له صرمة، ظالما له.
قلت: فهل يضمن الصرمة - إذا قعشها من ماله؟
قال: نعم. وعليه أن يعلم صاحب الصرمة. فإذا أعلمه، لم يضمن الصرمة،
إن تلفت.