الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧سألة:
1
وعن رجل سرق شاة لرجل. ثم سرق المسروق له شاة الذي سرقه، يريد بذلك مكافأة له بشاته، فطلب يمينه، فيحتج عليه. فيقول له: قد أخذت لك شاة
بدل شاتي. فإن شئت، فرد على وأرد عليك
فإن كره وامتنع، حلف: ما على له حق، من قبل هذه الشاة التي تدعيها.
والله أعلم.
رجع إلى كتاب المصنف.
٣٬٩٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.