المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧

سألة:

1

وعن رجل سرق شاة لرجل. ثم سرق المسروق له شاة الذي سرقه، يريد بذلك مكافأة له بشاته، فطلب يمينه، فيحتج عليه. فيقول له: قد أخذت لك شاة

بدل شاتي. فإن شئت، فرد على وأرد عليك

فإن كره وامتنع، حلف: ما على له حق، من قبل هذه الشاة التي تدعيها.

والله أعلم.

رجع إلى كتاب المصنف.