المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٨

باب في الحكم إذا صح من ماكين أيهما أولى وليس الحاكم أن ينقص حكم حاكم قبله، إلا أن يرى جورا بينا، وإن صح حكمان في شيء واحد، من وال وقاض، أنفذ الحكم للقاضي. وإن صح حكم القاضى، وصح في ذلك حكم بخلافه من الإمام، أنفذ حكم

الإمام.

قال غيره:

وتفسير ذلك: معنى إذا صح الحكمان كلاهما، ولم يصح أيهما قبل صاحبه. وأما إن صح، أن حكم الوالى، قبل حكم القاضي، ثبت حكم الوالى. وكذلك الإمام والقاضي، إلا أن يكون باطلا مجتمعا عليه.

مسألة:

وأجمع العلماء: أن الحاكم إذا خالف الكتاب والسنة والإجماع، في قضية،

و جب ردها.