المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠

فإذا علم قضى إلا الحدود، فإنها لا تكون إلا بإقرار أو بينة

قال: ولاشيء أصبح عند القاضى من علمه.

وقول: لا يقضى بعلمه، قبل أن يستقضى. ولكن بما علم، بعد أن يستقضى. وقول: لا يحكم بما علم، في غير موضع قضائه ومصره. ولكن بما علم في مصره الذي هو قاض فيه، حيث ما كان فى طرقه، وجميع مصره.

قال: لأن جميع مصره مجالس له، فكأنه مجلس حكمة. وقول: إنما يقضى بما علم، في مجلس قضائه. كذا عن ابن محبوب. قال: فأما فى غير مجلس القضاء، فلا يحكم به. وإنما يكون شاهدا.

ثم قيل: إنه قهل بعد ذلك: إن له أن يحكم بكل ما علم، في كل أحواله، إذا علم،

وهو قاض في الحقوق

وفي الضياء:

قال: وكذلك يختلف في حقوق الله.

وقول: لا يحكم الحاكم إلا بإقرار من خصم لخصمه، في موضع حكمه

فيقر بعد دعواه عليه، أو يقيم عليه بينة عدل.

وقول: ولو أمر الخصم، ثم أنكر، كان الحاكم شاهدا عليه، عند غيره.

ولا يحكم عليه بذلك.

مسألة:

وأما الحدود، فلا يجوز إلا بإقرار أو بينة، على حال.

ابن جعفر: وأما في حدود الله، فأحب إلهنا أن يكون معه شاهد آخر؛

6