الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢وكذلك حكم بعلمه، فى ابن وليدة زمعة. وقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص،
وعبد الله بن زمعة.
الفراش
قال: هو لك يا عبد الله بن زمعة. الولد للفراش. فدل أنه حكم بعلمه في
مسألة:
وإذا شهد شاهدان على رجل، بدم أو غيره. وهو يعلم أنه مظلوم، والدم على غيره، فإنه يرد ذلك إلى حاكم غيره. ويحكم الحاكم بما صح معه، وهو جائز
له. وهكذا جاء الأثر.
مسألة:
وقيل: قال خصم لشريح: أنت الشاهد لي محقى، فخذ لي حتى.
فقال له شريح: انت الإمام حتى أشهد لك
: al …
وقيل: ادمى خصان إلى عمر شهادته.
فقال عمر: إن شئتما شهدت، ولم أقض. وإن شئتما قضيت ولم أشهد.
* * *
٣٬٩٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.