الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٦مسألة:
-24 -
سعيد من قريش: إن الحاكم لا يقول للمدعى: تجب لك عليه اليمين، تلزم
فلانا لك اليمين، إلا أن يطلب ذلك الخصم.
مسألة:
أحمد بن محمد بن خالد: إن سأل الحاكم المدعى عن البينة فسكت، لم يقل له
الحاكم: أحلفه لك حتى يطلب.
بينة
فإن قال: أنصفنى منه، أعاد السؤال لهما.
فإن قال الخصم: لا بينة لى. ما يجب لى عليه
قال له بما يجب له. وهو أن يقول له: يجب لك عليه اليمين، إذا لم تكن
فإن قال: حلفه لى، حلفه له.
وإن قال: ما رأيت أنت.
فقال: إذا لم تكن معك بينة، فتلزمه لك اليمين.
وأما إذا سكت فلم يطلب يمينا، ولا سألك عن ذلك، فلا تلقفه أنت ذلك، أن يطلب يمين خصمه وهو أن يقول له: يجب لك عليه اليمين
مسألة.
:
قال محمد بن المسبح: ليس على الخصم أن يقال له: اطلب. إنما يقال له:
أسمك بيئة؟
٣٬٩٧٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.