المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٦

مسألة:

-24 -

سعيد من قريش: إن الحاكم لا يقول للمدعى: تجب لك عليه اليمين، تلزم

فلانا لك اليمين، إلا أن يطلب ذلك الخصم.

مسألة:

أحمد بن محمد بن خالد: إن سأل الحاكم المدعى عن البينة فسكت، لم يقل له

الحاكم: أحلفه لك حتى يطلب.

بينة

فإن قال: أنصفنى منه، أعاد السؤال لهما.

فإن قال الخصم: لا بينة لى. ما يجب لى عليه

قال له بما يجب له. وهو أن يقول له: يجب لك عليه اليمين، إذا لم تكن

فإن قال: حلفه لى، حلفه له.

وإن قال: ما رأيت أنت.

فقال: إذا لم تكن معك بينة، فتلزمه لك اليمين.

وأما إذا سكت فلم يطلب يمينا، ولا سألك عن ذلك، فلا تلقفه أنت ذلك، أن يطلب يمين خصمه وهو أن يقول له: يجب لك عليه اليمين

مسألة.

:

قال محمد بن المسبح: ليس على الخصم أن يقال له: اطلب. إنما يقال له:

أسمك بيئة؟