الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٧---
- 47 -
شيئا.
فإن قال: نعم. قال له: أحضرها.
فإن قال: يحلف له.
قيل له: تبطلها.
فإن قال: لا أعلم لى بينة، استحلف له.
مسألة:
وليس للمحاكم، ولا للفقيه، أن يزيدا على دعوى الخصم، أو سؤال السائل
وعن محمد بن محبوب: أن رجلين اختصما إليه، فادعى أحدهما على الآخر كذا وكذا نخلة وشربها، فأحضر على ذلك بينة، فكم له محمد بن محبوب بالنخل.
ولم يحكم له بالشرب. فقيل له: يتم؟
فقال: لم يقل شربها من الماء
فقيل له: الشرب لا يكون إلا من الماء.
فقال: ليس للحاكم، ولا للفقيه، أن يزيد شيئا من عندها
مسألة:
وإذا قال الخصم: إن لى بينة، أجله أجلا في إحضار بينته، على قدر ما يعلم
أنه يبلغ،، حيث ادعى البينة. ويكتب ويؤرخ ذلك في كتابه
فإن أحضر البيئة إلى الأجل، أو بعده بيومين، أو بثلاث، فلا يقطع حجته.
ويسمع بيئته. وأمر كاتبا يكتب شهادتهم، ثم قرئت عليهم
٣٬٩٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.