المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٨

- EA -

فإن كان كما شهدوا به، أوقع خطه، في أسفل ما شهدوا به. وبذلك شهدوا

عندى.

مسألة:

وينبغي للقاضي: أن يجعل فهمه وقلبه إلى الخصمين.

فإن قال أحدهما بشيء، لزمه أخذه بذلك، وكتب حجتهما وفهمهما.

مسألة:

وقيل: الحاكم يحتاج أن ينظر إلى قسم الخصم، حين ينطق بالدعوى

والإقرار.

مسألة:

ولا يحكم الحاكم بالمال الذى ادعاه، بتبرى المدعى عليه من المال، إلا أن

يصدقه الخصم على دعواه، ويسلمه، وهو في يده.

منه.

و إن لم يصدقه على دعواه، وتبرأ منه، لم يحكم له به الحاكم، ولم يمنعه. ولا يحكم له الحاكم إلا بالبينة.

وكذلك إن كان فى يده، ولم يصدقه على دعواه، وتبرأ منه،

لم يحكم له

يه الحاكم. ولم يمنعه منه الحاكم، إن قبضه

مسألة:

في الحاكم - إذا صح لرجل حق على رجل، فأمره أن يدفع إليه، أيكتفى

بذلك، أو حتى يقول: قد حكمت عليك لفلان بكذا، سلمه إليه.