المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩

قيل: يكتفى بذلك، إذا أخبره أنه قد ثبت عليه الحكم فيه.

فإن لم يخبره بذلك، جاز له، وأمر الحاكم يقوم مقام حكمه، بعد أن يقطع

حجة المحكوم عليه.

مسألة:

وإذا ادعى الخصم دراهم. فقال المدعى إليه: سله ما هذه الدراهم؟ قال: إن ادعى أن عنده له، فالمطلوب على الحاكم، أن يسأله عن ذلك

وإن ادعى أن عليه، لم يكن له ذلك. ولا ذلك على الحاكم.

مسألة:

وقيل في الحاكم - إذا نسى ما يحكم به ـ فليس عليه

وكذلك إن نسى ما أقر به الخصم عنده، فليس عليه. ولا يصدق الخصوم

فيما يدعون الخصومهم، أنهم أقروا

مسألة:

والتثبت في الحكم واجب

ابن سيرين: التثبت نصف القضاء

•

سفيان الثوري: الاستشارة بلتني أنها نصف العقل

ومن عمر: أنه كان يشاور حتى المرأة

(4 - المصنف / 14)