الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٩قيل: يكتفى بذلك، إذا أخبره أنه قد ثبت عليه الحكم فيه.
فإن لم يخبره بذلك، جاز له، وأمر الحاكم يقوم مقام حكمه، بعد أن يقطع
حجة المحكوم عليه.
مسألة:
وإذا ادعى الخصم دراهم. فقال المدعى إليه: سله ما هذه الدراهم؟ قال: إن ادعى أن عنده له، فالمطلوب على الحاكم، أن يسأله عن ذلك
وإن ادعى أن عليه، لم يكن له ذلك. ولا ذلك على الحاكم.
مسألة:
وقيل في الحاكم - إذا نسى ما يحكم به ـ فليس عليه
وكذلك إن نسى ما أقر به الخصم عنده، فليس عليه. ولا يصدق الخصوم
فيما يدعون الخصومهم، أنهم أقروا
مسألة:
والتثبت في الحكم واجب
ابن سيرين: التثبت نصف القضاء
•
سفيان الثوري: الاستشارة بلتني أنها نصف العقل
ومن عمر: أنه كان يشاور حتى المرأة
(4 - المصنف / 14)
٣٬٩٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.