الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٠مسألة:
2: a
وإذا شهد الشاهدان لرجل، بهذه النخلة. هل يحكم بها له، ويثبتها في يده؟ قال: إذا صحت معه البينة، على شيء من هذا قطعا، ثبت لمن صحت له تلك البينة، على قدر ما قد صح معه، من أمرهم، وأنه قد قطع حجة هذا عنه، في هذا عنه، في هذا السبب الذى قد صح له، لا يتعاطى غير ذلك. وهذا هو معنا إثبات معنى الحكم في هذا.
فإذا ثبت له حجة، توجب له فى الحكم، ملك هذا الشيء عنده، كان ملكا له عنده، في أسباب الحكم، حتى يصح عليه غير ذلك، من هذا المدعى أو غيره. وكان هذا المالك، عند هذا الحاكم، له الملك واليد. ويأخذ له بالنهمة، في هذا. وهو أولى به، ممن حكم عليه. ومن غيرهم: ما لم تصح عليه فيه حجة،
تزيله من يديه، أو من ملكه. والله أعلم.
مسألة:
والدعاوى في الأموال والمروض، مثل العيوب.
قال: ما أمكن حمله، وتوصيله إلى الحاكم، فعليهم حمله، حتى يقف بين
يدى الحاكم، وينظر العيب، ويحكم بما يرى
وأما ما لم يمكن حمله، وتوصيله إلى الحاكم، فإن الحاكم يبعث عدولا،
ينظرون في ذلك، ويعلمونه. وإن بعهم يحكمون به، فلهم ذلك.
مسألة:
فإن كانت الخصومة فى عبد، أو دابة، أو بقرة أو شاة، أو حيوان، أو