الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥١عرض من العروض، كائنا ما كان، وهو قائم بعينه. فإن القاضي يتبغى أن لا يسمع من أحدهما شهادة، حتى يحضر ذلك الشيء الذى اختصما فيه، إلا أن يكون أحدها قد استهلكه، والآخر يدعى أنه له، أو استهلكه غيرها. وكل واحد منهما، يدعى أنه له.
فإذا وقع الأمر على هذا، قبلت منهما البينة؛ لأنه مستهلك. ألا ترى أنه إذا كان قائما بعينه، فقضى القاضى، ولم يماينه، ولا ينظره، أنه قد قضى بما لا يعرف. وكيف يشهد على ما ليس بحاضر!
٣٬٩٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.